للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قذف في الدين ولا في غيره، ولا شهادة العبد والأمة وأم الولد والمدبر والمكاتب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا كله. إلا أن أبا يوسف رجع فقال: شهادة الأعمى فيما شهد جائزة، إذا كانت الشهادة قبل العمى فشهد بها بعد العمى جاز.

وقال أَبو حنيفة: إذا كان عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فإن شهادته في الدين وغيره لا تجوز. وقال أَبو يوسف ومحمد: هي جائزة.

ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لأبيه وأمه ولا لجده ولا لجدته ولا لولد ولده من قبل النساء والرجال ولا لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها؛ ولا الشريك المفاوض لشريكه في الدين من تجارتهما، وتجوز في الجناية العمد والحدود والقصاص (١). ولا تجوز شهادة الشريك شركة عنان لشريكه في دين من (٢) تجارتهما. وكذلك الأجير وكذلك كل من يدفع عن نفسه بشهادته (٣) مَغْرَماً أو يجر إليه مَغْنَماً (٤). ولا تجوز شهادة من له في الدين شرك ومن عليه من الدين (٥) شيء.

ولا تجوز شهادة الداعر (٦) ولا الفاسق ولا المتهم في شهادته في الدين ولا المخنَّث ولا النائحة ولا المغنية ولا صاحب الحمام الذي يطيرهن. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أَبو حنيفة؛ شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين في الشهادة. وكذلك قال أَبو يوسف ومحمد. وقال أَبو يوسف ومحمد: إنما


(١) أي: شهادة الشريك، وليس شهادة المرأة؛ لأن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود والقصاص.
(٢) ز - دين من.
(٣) ز: شهادته.
(٤) م ف ز: معهما.
(٥) ز: في الدين.
(٦) الداعر: الخبيث المفسد. ومصدره الدَّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِر، أي: كثير الدخان انظر: المغرب، "دعر".

<<  <  ج: ص:  >  >>