للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشهادة الرجل لامرأة أبيه أو امرأة ابنه (١) أو أم امرأته أو ولد امرأته (٢) أو أخت امرأته جائزة.

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد من سمينا جائزة.

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة وأخته (٣) جائزة.

ومن أجزنا شهادته لإنسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة، ومن لا تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه.

حدثنا أَبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن السائب عن محمد بن عبيد الله (٤) الثقفي أنه قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من أمي وأبي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. فقال له شريح: هل لك فيما شهد (٥) به من شيء؟ قال: لا. قال: فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك، ما يمنعني أن أجيز شهادته (٦).

مطرف بن طريف عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا لابنه (٧) ولا لامرأته ولا لعبده ولا العبد لسيده (٨).

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه، وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك، فهو جائز. والمعاينة للبيع


(١) ز: أبيه.
(٢) م ز + أو ولد امرأته.
(٣) ز: وأخيه.
(٤) م ف ز: عبد الله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال.
(٥) م ف ز: شهدت.
(٦) روي مختصراً في السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٠٢.
(٧) ز: لأبيه.
(٨) م ف ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٤، ٣٤٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>