للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قضى وهو في السجن بعض غرمائه مالاً دون بعض جاز ذلك في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول من يفلّس. وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي حنيفة (١).

ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده.

جويبر عن الضحاك بن مزاحم (٢) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة صَفْد (٣) ولا قَيْد ولا غُلّ (٤) ولا تجريد (٥).

ولا ينبغي للقاضي أن يقيم (٦) رجلاً (٧) في دين ولا يؤاجره، ولكنه يحبسه.

ويحبس الأخ لأخيه بالدين، والزوج لزوجته، والعم لابن أخيه، والرجل لعمه (٨) ولخاله، والرجل لابن أخته (٩) والرجل لأخته (١٠). ويحبس الولد لوالديه: للأم والأب وللجد. وكذلك يحبس ولد الولد. فأما الأب والأم (١١) والجد فلا يحبس أحد من هؤلاء لولدهم بالدين. ويحبس الزوج لامرأته بالنفقة. وكذلك كل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم يؤدها. وكذلك الولد يحبسه أبواه (١٢) وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك


(١) ف - ولا يجوز في قول من يفلس وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي حنيفة.
(٢) ز: بن يزاحم.
(٣) صفده صفداً من باب ضرب، أي: أوثقه، ويكون بالحديد وغيره. انظر: المغرب، "صفد".
(٤) الغل وجمعه أغلال قيد يجمع اليد إلى العنق. انظر: لسان العرب، "غلل".
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٧٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٢٦.
(٦) أي: لا يؤمر بالقيام بين يدي صاحب المال إهانة له. انظر: المبسوط، ٢٠/ ٩٠.
(٧) ز: رجل.
(٨) م ز: لعمته.
(٩) م ز: أخيه.
(١٠) م: لأخيه؛ ز - والرجل لأخته.
(١١) ف - والأم؛ ز - وللجد وكذلك يحبس ولد الولد فأما الأب والأم.
(١٢) ز: أبويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>