للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحبسون حتى يؤدوا (١) ذلك.

وكذلك لو أبوا أن يقسموا حبسوا حتى يقسموا.

وكذلك الدُّعّار (٢) يُتخوفون على المسلمين أو على الفساد منهم فإنهم يحبسون أبداً حتى يعرف منهم التوبة والترك لذلك.

وكذلك يحبس الحاكم في الحد (٣) إذا قامت به البينة. وكذلك يحبس في القصاص إذا قامت به البينة حتى يسأل عنهم.

ولو أن غلاماً قد راهق الحلم استهلك مالاً لرجل غصباً وله دار أو رقيق (٤) وعروض وليس له أبي ولا وصي فإنه لا يحبس بذلك، ولكن [يرى] (٥) القاضي (٦) في ذلك رأيه، إن شاء جعل له وكيلاً يبيع بعض ماله فيوفي الطالب حقه. وإن كان له أب حي أو وصي مَن يجوز بيعه عليه فإنه يحبس؛ لأن له من يجوز بيعه وقضاؤه عنه. ولا يشبه هذا الباب الأول.

وإذا كان لرجل على امرأته أو على أخته أو عمته أو خالته دين وهي موسرة فأراد حبسها بذلك فإنها تحبس (٧) له بذلك حتى تؤديه (٨). ولو كان له على أمه لم تحبس، لا تحبس الوالدة لولدها. وكذلك الجد من قبل الأم والأب والجدة من قبل الأم والأب.

وقال أَبو حنيفة: لا يحبس الوالد لولده. والمرأة والرجل في ذلك سواء.

والأخرس إذا كان يعقل ويكتب في الحبس بمنزلة الصحيح. وكذلك الأعمى. وكذلك المقعد والأَشَلّ والأقطع اليد واليدين والرجل.


(١) ز: يؤدون.
(٢) جمع الداعر: وهو الخبيث المفسد. ومصدره الدَّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِر، أي: كثير الدخان. انظر: المغرب، "دعر".
(٣) ز: في الجد.
(٤) ز: ورقيق.
(٥) من الكافي، ٢/ ١٤١ ظ.
(٦) ف: للقاضي.
(٧) ز: فإنه يحبس.
(٨) ز: يؤديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>