للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقم (١) عليه بينة، وأيهما أدى المال رجع على صاحبه بنصفه. ولا يبطل هذا إقرار (٢) الطالب أن الأصل على أحدهما والآخر كفيل، [ولو شهد به] لم يصدق الطالب على ذلك، ولم تجز شهادته لأنه الطالب. وكذلك لو كان الطالب رجلين، فشهدا أن الأصل على هذا، وأن هذا الآخر كفيل عنه بأمره، فإن شهادتهما لا تجوز في ذلك. فإن أدى الكفيل المال رجع على صاحبه بنصفه. وإن أداه الآخر رجع على صاحبه بنصفه أيضاً.

وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على أصل المال (٣) بينة بأنه عليهما، وكل (٤) واحد منهما كفيل ضامن، فشهادة الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن الأصل على هذا وهذا كفيل جائزة (٥). وكذلك شهادة الأبوين. وإن كان الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه (٦) وعلى الكفيل.

ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهما، والآخر كفيل عن أبيه، كان جائزاً. ولو شهدا أن الأصل على الآخر، وأن أباهما كفيل، لم يجز ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع (٧) عن أبيهما وتجر إليه، فلا تجوز (٨) لذلك الكفالة.


(١) ز: لم يقم.
(٢) م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ١٤٣ ظ.
(٣) ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال.
(٤) ز - وكل.
(٥) ز: جائز.
(٦) م ز + وعليه.
(٧) ز: يدفع.
(٨) م ز: تجوزا.

<<  <  ج: ص:  >  >>