للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفسه وبالعبد، فمات العبد في يدي المطلوب، وأقام المدعي البينة أن العبد عبده، وأثبتوا ذلك، وأقاموا (١) الشهادة عليه وزكوا، فإن القاضي يقضي بقيمة العبد على المطلوب للطالب، وإن شاء على الكفيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك الأمة وجميع ما ذكرنا من الحيوان والعروض. ولو لم يقم بينة على ذلك، ولكنه استحلف المدعى عليه عند القاضي، فأبى أن يحلف، فقضى القاضي له بالعبد، فمات عند المدعى عليه قبل أن يقبضه، فإنه يقضي له بقيمته على المدعى عليه. وأما الكفيل فلا يلزمه ضمان بهذا ولو أقر المدعى عليه بذلك إلا أن يقر الكفيل بمثل ذلك، أو يأبى أن يحلف، فأي ذلك ما فعل الكفيل لزمه من ذلك مثل ما يلزم المطلوب، إن شاء الطالب (٢) المدعي أن يضمنه قيمة العبد فعل.

وإذا غصب (٣) رجل رجلاً عبداً أو أمة أو شيئاً من الحيوان أو العروض فضمنه رجل له فهو جائز، وهو ضامن له حتى يوافي (٤) به. فإن هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول الكفيل مع يمينه. فإن أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل، ولا يلزم الكفيل بعد أن يحلف على ذلك البينة (٥) فإن قامت البينة على ذلك أخذ الطالب بذلك أيهما شاء.

وإذا غصب رجل رجلاً عبداً فكفل به رجل، فزادت قيمة العبد في سعره (٦) غلاءً أو زيادةً في بدنه (٧)، ثم مات عند الغاصب، فإنما على الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه، ولا تلزمه (٨) الزيادة؛ لأنها ليست بغصب. وكذلك لا تلزم (٩) الزيادة الغاصب. وكذلك لو كانت أمة فولدت، أو بقرة فنُتِجَت، فضمن الكفيل الجارية


(١) ز: فأقاموا.
(٢) م ف ز: للطالب.
(٣) ز: فإذا غضب.
(٤) ف ز: حتى يأتي.
(٥) ز: البتة.
(٦) م ف ز: في سعر.
(٧) م ز: في يديه.
(٨) ز: يلزمه.
(٩) ز: لا يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>