للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك، ولا يؤخذ به، ويجوز ذلك على الذمي.

وكذلك لو كان المال عليهما في صك مكتوب، والمسلم في صدر الصك، والذمي كفيل بعده، وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال، فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك، ويجوز على الذمي كله.

وإذا كان الصك عليهما جميعاً، وكل واحد منهما كفيل ضامن لجميع المال بشهادة أهل الذمة، وهما يجحدان، فإن الذمي يؤخذ بالمال كله في جميع هذه الوجوه، ولا يؤخذ المسلم بشيء منه، ولا يرجع (١) الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه (٢).

ولو كان الصك على رجلين من أهل الذمة، وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال، فأسلم أحدهما، وجحد المال، فشهد عليهما رجلان من أهل الذمة، أو رجل وامرأتان، جاز ذلك على الكافر منهما، ولم يجز على المسلم.

ولو كفل ذمي بنفس مسلم بشهادة أهل الذمة لمسلم أو لكافر (٣)، فإنه يؤخذ بذلك. فإن جحد المسلم ذلك لم يؤخذ (٤) بشهادة أهل الذمة ولم يجز ذلك عليه.

ولو كفل مسلم بنفس ذمي أو بمال عليه لمسلم أو لذمي فشهد عليه أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه، وإن أقر بها جاز ذلك عليه. فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه (٥)، من قبل أن الشهادة الآن على الذمي.


(١) ف: ويرجع.
(٢) ز - ولا يؤخذ المسلم بشيء منه ولا يرجع الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه.
(٣) ز: أو الكافر.
(٤) ز: لو يأخذ؛ ز + بذلك.
(٥) ف - فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>