للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خدمته سنة. وكذلك لو شرط ذلك لغيره. وكذلك لو صالحه على دابة واشترط ركوبها، أو على ثوب واشترط لبسه. ولو ادعى رجل في غنم لرجل دعوى، فصالحه على نصف الغنم، على أن للطالب (١) الأولاد كلها سنين (٢)، أو على أن ذلك للمطلوب، فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك صوف الغنم وألبانها. وكذلك ثمرة النخل والشجر. وكذلك غلة الدار والعبد.

وإذا ادعى رجل في غنم رجل دعوى، فصالحه منها على صوفها الذي على ظهورها، على أن يجزه من ساعته، فهو جائز في قول أبي يوسف، ولا يجوز في قول محمد. ولو صالحه على ألبانها التي في ضروعها كان فاسداً باطلاً، للأثر الذي جاء في بيع اللبن في الضروع (٣). وكذلك لو صالحه على ما في بطونها من الولد؛ لأنه غرر مجهول.

وإذا ادعى رجل في أَجَمَة (٤) في يدي رجل حقاً، فاصطلحا فيها على أن يسلم صيدها للمدعي سنة، فإن هذا فاسد لا يجوز، من قبل أنه مجهول. وكذلك لو قال: على ما فيها من الصيد، إذا كان ذلك لا يؤخذ إلا بصيد وإن كان محظوراً؛ لأن بيعه لا يجوز.

قالى أبو يوسف: حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود أنه (٥) نهى عن بيع السمك في الماء (٦).

محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن


(١) م ز: أن الطالب.
(٢) ز: سنينا.
(٣) مسند أحمد، ١/ ٣٠٢، ٣/ ٤٢؛ وسنن ابن ماجه، التجارات، ٢٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١١.
(٤) الأجمة: الشجر الملتف. والجمع أَجَم وآجام. وقولهم: بيع السمك في الأجمة، يريدون البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(٥) ز - أنه.
(٦) روي عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً. انظر: مسند أحمد، ١/ ٣٨٨؛ والمعجم الكبير للطبراني، ٩/ ٣٢١؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٣٤٠؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ٨٠؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>