للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعبد التاجر والمكاتب والذمي والمسلم في ذلك سواء.

ولو كانت (١) دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها (٢) كل واحد منهما سنة كان ذلك جائزاً. ولو كان لها (٣) غلة فتهايآ على أن يأكل كل واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة جعلت الفضل بينهما. ولا يشبه هذه الدارين المتفرقتين (٤).


(١) ف: وكذلك لو كانت.
(٢) ف: أن يسكنا.
(٣) م ز: لما.
(٤) ف ز: المفترقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>