للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان كفيله الغائب ألف درهم وزن سبعة، وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك، فقال المدعى قبله: شاهداه (١) عبدان، فقال الشاهدان: قد كنا عبدين لفلان، فأعتقنا (٢) وهو غائب، وأقاما على ذلك بينة، وعُدّلوا عند الحاكم، فإن الحاكم يقضي بعتقهما، ويجيز شهادتهما، ويقضي بالمال على الرجل الحاضر، ولا (٣) يقضي على الكفيل الغائب؛ لأنه لم يرض بحكمه. وإنما لم يقض (٤) على مولى العبدين بعتاق العبدين لأنه لم يرض (٥) بحكمه. وإنما (٦) يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي بحكمه (٧). فإن جاء مولى العبد فأنكر العتق، وقدمهما إلى القاضي، فإن شهد لهما الشاهدان الأولان، أو غيرهما على ذلك العتق، فأمضاه القاضي، فإن شهادتهما بالمال جائزة. كان لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين، وأبطل حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبيده.

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل دماً خطأً، فاصطلحا على أن حكّما بينهما رجلاً، فأقام المدعي بينة على دعواه، فقضى (٨) الحاكم (٩) على العاقلة بذلك، فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه (١٠). ولو قضى بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه إنما يلزم العاقلة.

ولو أن رجلاً ادعى قبل الميت مالاً وورثته غُيَّب إلا واحد، فاصطلحا على أن حكّما بينهما حكماً، فأقام المدعي البينة بحقه، فقضى الحاكم على الميت بذلك، فإن ذلك لا يجوز (١١) على الغائبين؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه. ويجوز على الشاهد الذي رضي ذلك كله في جميع ميراثه.

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً، أو شاة غصباً، أو شيئاً


(١) ف: شاهدان.
(٢) ف: أعتقنا.
(٣) ز + ولا.
(٤) م ز: لم يقضي.
(٥) ز: لم يرضى.
(٦) ز: فإنما.
(٧) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه.
(٨) ز + القاضي.
(٩) م: القاضي، صح هـ؛ ف: القاضي.
(١٠) ز: الحكمة.
(١١) ز - فإن ذلك لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>