للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه عليها حالة ودفعها إليه فإن مائة درهم بالمائة درهم التي عليه، والعشرة الدراهم بالدنانير (١)، فإن تقايضا قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائز، والمائة عليه، لأن الدراهم التي قبض بالدنانير، والتي بقيت هي المائة التي كانت عليه.

وإذا كان لرجل على وجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسمين درهماً وستين إلى أجل ثم نقده الخمسين قبل أن يتفرقا فهو جائز، مِن قِيَل أنه (٢) قد انتقد (٣) حصة الذهب والصرف، وحصة الدراهم ليست بصرف، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز هذا، لأنه اشترط في الصرف تأخير الدين إلى أجل.

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك على خمسين درهماً وخمسة دنانير إلى أجل فهو جائز. وكذلك إن صالحه عليها حالة وقيض أو لم يقبض، لأن هذا ليس بصرف، إنما هذا حط مما له عليه.

وإذا كان لرجل على رجل كر شعير وكر حنطة فصالحه عن ذلك كله على نصف كر حنطة (٤) إلى أجل فهو جائز، وإنما حط عنه الفضل وأخر عنه ما بقي. وكذلك لو صالحه على حنطة دون حتطهّ في الجودة. وكذلك لو صالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير فهو جائز.

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى أجل فإن الصلح باطل كله، والحنطهّ عليه حالة كما كانت ولو لم يضرب (٥) لذلك أجلاً وكان الشعير قائماً بعينه والحنطة بغير عينها كان جائزاً. وإن ليم يقبضها حتى تفرقا (٦) فإن كان الشعير


(١) م ف ز: والدنانير.
(٢) ز - أنه.
(٣) ز: قد انتقده؛ ز + خمسين.
(٤) ز - فصالحه من ذلك كله على نصف كر حنطة
(٥) ز: لم يصرف.
(٦) ز: يفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>