للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت ألف درهم لهما عليه حالة ثم باع أحدهما متاعاً بخمسمائة إلى سنة ثم حلت فصارت قصاصاً فهو قصاص، وهو ضامن لمائتي درهم وخمسين درهماً لشريكه؛ لأنه صار مقتضياً (١) وليس بقاض (٢).

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم فوهب أحدهما حصته للمطلوب أو أبرأه منه (٣) أو حلله لم يكن لشريكه عليه ضمان في (٤) ذلك. ولو قال: قد برئت إلي من خمسمائة، كان هذا إقراراً منه بالقبض، وكان لشريكه عليه مائتا (٥) درهم وخمسون (٦) درهماً. وكذلك إذا كتب له براءة لفلان من خمسمائة درهم فهو مثل قوله: قد قبضتها (٧).

وإذا كان لرجلين على رجل خمسمائة درهم فاستأجر أحدهما بحصته (٨) منها داراً من الغريم سنة وسكنها فهذا بمنزلة القبض (٩)، وعليه خمسون ومائتا درهم لصاحبه. ولو صالح من جرح عمد فيه قصاص على نصيبه منها كان جائزاً، ولا يكون هذا بمنزلة القبض، لأنه لم يقبض شيئاً، وهذا بمنزلة النكاح، ولا شيء لشريكه عليه.

وإذا كان لرجلين على رجل (١٠) مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على خدمة عبد سنة وخدمته شهراً وعلى أن (١١) يزرع أرضاً له سنة فزرعها فهو جائز، وهذا بمنزلة القبض، يضمن لشريكه خمسة وعشرين (١٢) درهماً، لأن هذا منفعة، ولا يشبه القصاص والنكاح.


(١) م + ولا.
(٢) م؛ وليس بقاضي؛ ز: بقاضي.
(٣) م - منه.
(٤) ز - في.
(٥) ز: مائتي.
(٦) ز: وخمسين.
(٧) ز: قد قبضها.
(٨) ز: الحصته.
(٩) ز: القصبض.
(١٠) ز: رجل؛ صح هـ.
(١١) ز - أن.
(١٢) ز: وعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>