للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم إليه قيمة ذلك العرض. وكذلك لو كان ذلك العرض هلك قبل أن يتناقضا السلم ثم تناقضا بعد هلاكه فإن على المسلم إليه قيمة ذلك العرض، والقول في القيمة قول المسلم إليه مع يمينه، وعلى رب السلم البينة على فضل إن ادعاه.

وإذا كان بالسلم كفيل فصالح رب السلم الذي عليه الأصل على رأس المال فإن الكفيل بريء من ذلك كله، ولا شيء عليه من رأس المال، لأنه إنما كفل بالسلم بعينه، ولم يكفل برأس المال. ولو صالحه على نصف رأس المال ونصف السلم كان على الكفيل ما بقي من السلم، وكان بريئاً من رأس المال، وكان للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بنصف رأس المال.

وإذا صالح رب السلم الذي عليه السلم من السلم وهو طعام على أرض أو دار أو شيء من الحيوان وقبضه فإن الصلح باطل لا يجوز، ويرد ما قبض من ذلك، ويرجع (١) بسلمه بعينه. وإن كان الذي قبض قد هلك عنده فعليه قيمته. ولو كان السلم حنطة فصالحه من ذلك على تمر وقبضه كان عليه أن يرد التمر. فإن هلك التمر عنده كان عليه مثله، ويرجع بسلمه بعينه. وكذلك لو صالحه على شعير أو على شيء من الوزن أو الكيل سوى الحنطة. فإن كان السلم حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أبرأه مما بقي فإن هذا جائز، وإنما حط عنه بعض سلمه. وكذلك لو كان السلم حالاً وهو كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أخره عنه شهراً فهو جائز. ولو كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على كر حنطة جيد إلى شهر فإن هذا لا يجوز، مِن قِبَل أنه يأخذ أجود من طعامه. ولو كان كر حنطة جيد فصالحه على كر حنطة رديء إلى شهر أجزت ذلك، لأنه إنما حط عنه. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال فصالحه على نصف كر حنطة جيد ودفعه (٢) إليه أجزت ذلك. ولو فارقه من قبل أن يدفعه إليه أجزت ما حط عنه، وكان له عليه نصف كر


(١) ز: يرجع.
(٢) ز: فدفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>