للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدراهم قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفع إليه العشرة انتقض وبطل حصتها من الكر.

وقال أبو يوسف: إذا كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على كر حنطة جيد على أن زاده درهماً (١) قبل أن يتفرقا والطعام إلى أجل أو حال وقبضه منه فهو جائز (٢). وخالف أبا حنيفة في هذا. وقال: لا أرى هذا بيع كر بكر، إنما هذا قضاء وحط. وكذلك لو جاءه بكر أردأ (٣) من كره يقتضيه وحط عنه درهماً من رأس المال فإنه (٤) جائز. ألا ترى أنه لو كان عليه كر من تمر فارسي فقضاه كر تمر دَقَل دونه كان جائزاً إذا رضي بذلك الطالب. وكذلك إذا حط عنه من رأس المال. أرأيت لو حط عنه من رأس المال درهماً فرده عليه وقضاه الثمن بعينه على شرط ألم يكن هذا جائزاً. وكذلك لو كان السلم ثوباً هَرَوياً (٥) فجاءه بثوب هَرَوي دونه في العرض والطول والرُّقْعَة (٦) فصالحه عليه على أن يرد من رأس المال درهماً فإني أجيز هذا، وأخالف فيه أبا حنيفة.

وقال محمد: القول في هذا ما قال أبو حنيفة.

ولو كان جاءه (٧) بثوب قُوهِي فصالحه عليه بزيادة على رأس المال أو بنقصان من رأس المالمالم يجز ذلك؛ لأن (٨) هذا بيع سلم قبل أن يقبضه. والأول ليس ببيع، إنما هو قضاء. إذا اختلف النوعان لم يجز الصلح.

ولو كان لرجل على رجل ثوب مَرْوي سلم فصالحه على نصف رأس ماله وعلى أن يعطيه نصف الثوب كان جائزاً. ولو جاءه بنصف ثوب مقطوع لم يجبر على أخذه؛ لأن قطعه نقصان. ولكن يأتيه بثوب صحيح فيكون له نصفه.


(١) م ز: درهم.
(٢) م ز + عنده.
(٣) م ف ز: أردى.
(٤) م ف ز: إنه.
(٥) م ز: ثوب هروي.
(٦) أي الغلظ والثخانة كما تقدم.
(٧) ز: جاء.
(٨) ف - لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>