للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان حيًّا فإن للطالب أن يأخذ قيمة الجارية يوم دفعها. ولو كان الولد قد مات كان للطالب أن يأخذ الجارية بعينها. فإن كانت الولادة قد نقصتها كان له أن يأخذ قيمتها يوم دفعها إن شاء.

وإذا كان المسلم إليه قد باع الخادم من رب السلم ثم صالحه على رأس المال فإن رب السلم يأخذ من المسلم إليه قيمتها يوم دفعها. وكذلك لو كان وهبها له على عوض أو على غير عوض وقبضها فهو في (١) القياس مثل ذلك، ولكني أستحسن في الهبة إذا كانت بغير عوض أن لا يرجع عليه بشيء.

وإذا كان السلم حنطة رأس ماله مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين درهماً فإن هذا كله لا يجوز. فإن قال: مائة درهم رأس مالك، فهو جائز. وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز (٢). كان قال: مائتا (٣) درهم من رأس مالك، فإن ذلك لا يجوز + لأن رأس المال لا يبلغ ذلك.

وإذا أسلم الرجل ثوباً في كر حنطة وقبضه المسلم إليه، ثم إن المسلم إليه أسلم ذلك الثوب إلى آخر، ثم صالحه الأول على رأس ماله، ثم صالح الثاني الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب فإنه لا يرد الثوب على الأول، ويأخذ الأول منه قيمة الثوب؛ لأنه دخل في ملك الأوسط بملك مستقبل غير الملك (٤) الأول. فإن اصطلحا على أن يأخذه كان له ذلك؛ لأنه هو رأس مال السلم بعينه؛ لأن القاضي لم يقض بالقيمة بعد. ولو كان الأوسط قبل الثوب بعيب بغير قضاء قاض فإنه لا يرده على الأول، ولكنه يرد قيمته. كان شاء الأول أن يأخذ الثوب أخذه إذا سلمه له المسلم إليه. ولو رده عليه بقضاء قاض ثم ناقض السلم (٥) الأول كان له أن يرده عليه (٦)


(١) ز - في.
(٢) ف - وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز.
(٣) م ز: مائتي.
(٤) ز: ملك.
(٥) ز: المسلم.
(٦) ف - عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>