للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب (١) الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره (٢) أن (٣) يذكروا (٤) الله تعالى إذا ذكره (٥) الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام (٦)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس (٧) ويردون السلام (٨)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا (٩). قلت: أرأيت الإمام إذا خطب (١٠) الناس يوم الجمعة فقال (١١): الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعم، يجزيه (١٢). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلاماً (١٣) يسمَّى خطبة (١٤). قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة (١٥)؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان (١٦) في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:


(١) ح ي: إذا خطب.
(٢) م: أفيكره.
(٣) ح ي - أفتكره أن.
(٤) ح ي: فيذكروا.
(٥) ح ي: إذا ذكر.
(٦) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام.
(٧) م: القاطنين.
(٨) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام.
(٩) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ.
(١٠) ح ي: أرأيت إماماً خطب.
(١١) ح ي: قال.
(١٢) م - يجزيه.
(١٣) ح ي: حتى يأتي بكلام.
(١٤) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.
(١٥) ح ي: من الصلاة.
(١٦) ح ي: إن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>