للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر الغاصب أن الأمة آبقة (١) وقال الطالب: بل هي في بيتك، ثم صالحه على طعام إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها ديناً (٢). ولو قال الطالب: قد أبقت من عندك، فقال الغاصب: بل هي في بيتي فصالحني منها، فصالحه على كُرّ حنطة مسمى إلى أجل مسمى كان جائزاً، وإنما أنظر في هذا إلى قول الغاصب. ألا ترى أن الأمة لو أبقت (٣) فاشتراها رجل كان شراؤه باطلاً. فإن قال: هي عندي قد أخذتها، ثم اشتراها فإن (٤) ذلك جائز، فكذلك الأول.

وإذا غصب الرجل كُرّ حنطة من رجل فصالحه من ذلك على عبد بعينه فهو جائز. وكذلك الحيوان كله (٥). وكذلك لو صالحه على شعير بعينه أكثر من الكيل من ذلك ودفعه إليه فإنه جائز. وكذلك لو كان الغصب حيواناً فصالحه (٦) على حيوان بعينه ودفعه إليه (٧) فهذا جائز كله.

وإذا غصب رجل رجلاً كر حنطة فجاء الطالب وهو قائم بعينه فصالحه منه على دراهم إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الوزن كله. فأما الكيل فلا يجوز فيه النسيئة. وإن صالحه على شيء غير الحنطة يداً بيد أكثر (٨) من ذلك أو أقل فهو جائز. وإن كان الكر مستهلكاً فليس يجوز الصلح نسيئة على شيء من الأشياء ما خلا الطعام. فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل أو حال فهو جائز. وكذلك إن صالحه على طعام مثل نصيبه فهو جائز. إنما حط عنه ما بقي، فإن صالحه على طعام أكثر منه لم يجز نسيئة ولا حالاً (٩).

وإذا غصب رجل رجلاً كُرَّيْ حنطة وشعير فصالحه (١٠) على أحدهما على أن أبرأه من الآخر وهو مستهلك فهو جائز. وإن كانا مستهلكين جميعاً


(١) ز: ائقة.
(٢) م ز: دين.
(٣) ز: لو أبقيت.
(٤) م ف ز: أن.
(٥) ز - وكذلك الحيوان كله.
(٦) ز: فصالحين.
(٧) ز - إليه.
(٨) ز: كثيراً.
(٩) م ز: حال.
(١٠) ز: صالحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>