للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبض وجحد الواهب ذلك فاصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم كان الصلح في هذا جائزاً.

[قلت:] امرأة جعلت أرضاً لها لأخويها، وأحدهما أخوها لأبيها وأمها، والآخر لأبيها، ثم ماتت الأخت، فورثها أخوها لأبيها وأمها، وقال لأخيه لأبيه: إن تلك الهبة كانت غير معلومة ولم تجز، وقال أخوها: إنها كانت جائزة في قول بعض الفقهاء، فاصطلحا منها على صلح، ثم مات الأخ الذي ورث أخته، فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى أصل تلك الهبة باطلاً، هل ينبغأنه أن يبطل الصلح أو يمضيه؟ قال: أما في قوله من يبطل الهبة والصلح يجعلها ميراثاً. وأما في قول من يجيز الهبة فيبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين (١) [قلت:] أرأيت لو كانت الهبة كلها لهذا الأخ الذي لم يرث غير أنه لم يكن قبض في حياة أخته فخاصمه أخوه الوارث في الهبة وقال: إنها لم تجز ذلك (٢) ولم تقبضها (٣)، فقال الآخر: صدقت (٤) لم أقبضها وكذا لا أردها عليك حتى يقضي القاضي علي بذلك، فإنها جائزة؛ أرأيت إن لم يقل (٥): إنها جائزة، فاصطلحا منها على صلح ثم أراد إبطال الصلح هو في حياته أو ورثته بعد موته ما القول في ذلك؟ قال: الصلح باطل، والأرض ميراث للأخ للأب والأم.

[قلت:] أرأيت إن وهب رجل لرجل أرضاً ولم يدفعها إليه فجاء الموهوب - له يطلب (٦) هبته فقال الواهب: لم أهب لك شيئاً قط، فقال الموهوب له: بلى، فظن الواهب أن الهبة إذا كانت غير مقسومة أنها جائزة أو لم يظن (٧) ذلك فصالحه على نصف تلك الأرض وسلمها له غير مقسومة ثم أراد إبطال الصلح؟ أرأيت إن صالحه على نصفها وقسمها وبين وسلم


(١) ز + أر.
(٢) ف: لك.
(٣) ز: يقبضها.
(٤) ز: صاقت.
(٥) ف: اني لم لعل (مهملة).
(٦) م ز: بطلت.
(٧) ز: لم تظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>