للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسأله أن يحجر عليه. فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع (١). فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير (٢).

وقال أبو حنيفة: الحجر على الحر باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر على الحر (٣) إذا كان مفسداً جائز (٤) في كل شيء إلا في ثلاث خصال: الطلاق والنكاح والعتاق (٥)، فإن ذلك لا يبطل عنه. فإن كان تزوجها (٦) على مهر أكثر من مهر مثلها ردت إلى مهر مثلها. وكان ابن أبي ليلى يجيز الحجر على الحر، ولا ينفذ عليه بعد الحجر بيعاً (٧) ولا شراءً ولا إقراراً (٨).

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا حجر على الرجل لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة كانت عليه قبل ذلك.

ولا يحجر أحد على أحد إلا الإمام الذي استعمل القاضي أو القاضي. والحجر أن يشهد القاضي أنه قد حجر على فلان، فإذا قال ذلك فهو محجور عليه. فإن صالح من دين له أو من دعوى له في دار أو من حق يدعى في داره أو من دين يدعى عليه بغير بينة على صلح فإنه جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قياس قول شريح وإبراهيم النخعي. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا صالح المحجور عليه فأخَّر ديناً له أو قبل سلعة كان باعها بعيب فهو جائز. وإذا صالح من سلم كان له على رأس المال فهو


(١) ف ز - فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر عليه فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع.
(٢) رواه أيضاً الشافعي عن محمد عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي، ٣٨٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٢٣١/ ٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٤٣.
(٣) ف - على الحر.
(٤) ز: جائزاً.
(٥) ف: والعتق.
(٦) ز: يزوجها.
(٧) م ز: بيع.
(٨) م ز: إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>