للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن حكّما بينهما محدوداً في قذف أو أعمى أو صبياً أو عبداً مسلماً (١) فإن حكمه لا يجوز فيما بينهم وإن كان موافقاً لرأي القاضي؛ لأن شهادة (٢) هؤلاء لا تقبل على شيء. وكذلك قال في الذمي يحكم بين المسلمين، فإن ذلك لا يجوز. وإن حكم بين أهل الذمة فهو جائز على ما وصفت لك.

وإذا اصطلح (٣) رجلان على حكم يحكم بينهما فوجه قضاءه على أحدهما ولم ينفذه ولم يمضه حتى رجع الذي وجه عليه القضاء عن تحكيمه ثم أمضى القضاء بعد ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: لا يجوز قضاؤه. وقال: لكل واحد منهما أن يرجع ما لم يمض عليه القضاء.

وإذا اصطلح الرجلان على حكمين (٤) يحكمان بينهما فقضى (٥) أحد الحكمين (٦) على أحد الرجلين فإن حكمه لا يجوز حتى يحكما جميعاً. وكذلك لو حكم أحدهما على أحد الرجلين (٧) والآخر على الآخر فإنه لا يجوز.

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء الأول ماض على ما ذكرت لك، والقضاء الثاني باطل.

وإذا (٨) اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه (٩) بشيء مما يدعيه (١٠) ثم رجع المقضي عليه والمقضي له عن تحكيم هذا الحاكم فيما بقي بينهما فإن قضاءه الأول جائز، ولا يجوز أن


(١) م ز: أو صبي أو عبد مسلم.
(٢) ز: شهادتهم.
(٣) ز: اصلح؛ صح هـ.
(٤) ز: على حكميين.
(٥) ز: قضاء.
(٦) ز: الحكميين.
(٧) م + فإن حكمه لا يجوز حتى يحكما جميعاً وكذلك لو حكم أحدهما على أحد الرجلين.
(٨) م ف ز - وإذا. والزيادة من ع.
(٩) ز: على صاحبهما.
(١٠) م ز: يدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>