للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اختصم رجلان فحكّما بينهما رجلاً ورضيا بقضائه، فادعى المدعي شهوداً على دعواه، فأقام شاهدين أن له على هذا الرجل وعلى فلان كفيله للطالب ألف درهم وزن سبعة، وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك، فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان لفلان، فقالا: قد كنا عبدين لفلان فأعتقنا (١)، وهو غائب، وأقاما على ذلك بينة وعُدِّلُوا عند الحاكم، فإن الحاكم يقضي بعتقهما، ويجيز شهادتهما، ويقضي بالمال على الرجل الحاضر (٢)، ولا يقضي له على الكفيل بشيء؛ لأنه لم يرض بحكمه. ولا يقضي (٣) على مولى العبدين بعتاق العبيد؛ لأنه لم يرض بحكمه. وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي بحكمه. فإن جاء مولى العبدين فأنكر العتق وقدمهما إلى القاضي فإن (٤) شهد لهما الشاهدان الأولان أو غيرهما على ذلك العتق فأمضاه القاضي فإن شهادتهما بالمال جائزة. فإن لم تكن (٥) لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين، وأبطل حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبدين.

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً أو شاة غصباً أو شيئاً من الكيل والوزن، فغاب أحدهما وشهد الآخر، فصالحه على حكم يحكم بينهما، فدعا المدعي بشهوده (٦) فشهدوا على حقه عليهما، فقضى الحاكم بذلك عليهما جميعاً، فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك، ولا يلزم الغائب بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرض بحكمه ولم يفوض ذلك إلى صاحبه ولم يوكله.

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل دماً خطأً فاصطلحا على أن حكّما بينهما رجلاً فأقام المدعي بينة على دعواه فقضى الحاكم على العاقلة بذلك فإن


(١) ف - فأعتقنا.
(٢) ز - الحاضر.
(٣) ف: ولا يرضى.
(٤) م ف ز: وإن. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٠٧ و.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) ز: شهوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>