للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإني أضمن المطلوب المال؛ لأني لم أدفعه إلا بإقراره. وإن قال ذلك وليس له شهود على إخراجه من الوكالة إلا ولده فإن شهادتهم لا تجوز، مِن قِبَل أن المطلوب قد دفع المال إلى الوكيل بشهود على الوكالة. فلا تجوز (١) شهادة الاثنين (٢) على إخراج أبيهما هذا من الوكالة؛ لأن المال يعود بشهادتهما على المطلوب. وكذلك لو كانا شهدا في أصل الشهادة قبل قدوم أبيهما أن أباهما أخرج هذا من الوكالة وقد وكَّل هذا الآخر بقبض (٣) المال فهو سواء. وإن أقر المطلوب بذلك دفعه إلى الآخر. وإن جحد ذلك دفعه إلى الأول.

وإذا (٤) كان الطالب ذمياً فشهد مسلمان أنه قد وكَّل هذا المسلم بقبض دينه على هذا والمطلوب مقر بالدين وشهد ذميان له أنه (٥) قد عزل هذا الوكيل عن الوكالة وجعل هذا المسلم الآخر فإن ذلك لا يجوز على الوكيل الأول؛ لأنه مسلم. ولو كان الوكيل ذمياً جاز ذلك عليه.

وإذا شهد ابنا (٦) الوكيل أن الطالب قد أخرج أباهما من الوكالة ووكل هذا الآخر بقبض المال فهو جائز. وإن كان الشاهدان هما ابني (٧) الوكيل الآخر فإن ذلك لا يجوز على وكالة أبيهما، ويجوز على إخراج الآخر. وكذلك لو كان شهد أبو الوكيل الآخر وجده وزوجته وأمه (٨) فإنه لا يجوز. وكذلك لو كان الوكيل الآخر مكاتباً فشهد مولياه (٩) أو عبد بين اثنين فشهد مولياه على (١٠) ذلك فإنه لا يجوز. وإن كان الوكيل الأول مكاتباً فشهد مولياه على ذلك فهو جائز (١١).

وإذا شهد شاهد أنه جعله وكيلاً في الخصومة في الدين الذي على


(١) ز ع: فلا يجوز.
(٢) ز: الابنين.
(٣) ز: يقبض.
(٤) ز: فإذا.
(٥) م ف ز - أنه.
(٦) ع: أبناء.
(٧) ز: ابنا؛ ع: أبناء.
(٨) ع: أو جده أو زوجته وأمة.
(٩) م ع: مولاه؛ ف ز: موليه.
(١٠) ع - على.
(١١) ف - وإن كان الوكيل الأول مكاتباً فشهد مولياه على ذلك فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>