للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو وكيل في التي اجتمعا عليه، وليس بوكيل في الأخرى (١).

وإذا شهدا (٢) أنه وكله ببيع فقال أحدهما: إنه قال: بع عبدي فلاناً وفلاناً، وقال الآخر: بع فلاناً وحده، فهو وكيل في بيع الذي أجمعا (٣) عليه، وليس بوكيل في بيع الآخر. وكذلك هذه الوكالة في العتاق في العبدين أو في المكاتبة في عبدين أو في بيع دارين أو دابتين أو في شرى عبدين.

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكله بقبض هذا الدين، وشهد (٤) الآخر أنه سلطه على قبضه، فهو سواء، وهو جائز. وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكله ببيع هذا العبد وشهد الآخر أنه سلطه على ذلك فهو جائز.

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بمكاتبة (٥) هذا العبد فى حياته وشهد الآخر أنه أوصى إليه أنه كاتب هذا العبد في حياته فهو جائز.

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بأن يزوجه وشهد الآخر أنه جعله جَرِيَّا (٦) في تزويجه فهو سواء، وهو جائز.

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصياً في الخصومة في هذه الدار في حياته وشهد الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز، وهو سواء (٧).

وإذا شهد أحدهما أنه أمره بخلع امرأته فلانة وشهد الآخر أنه سلطه على ذلك فهو سواء، جائز. وكذلك المكاتب في هذا مثل الخلع.

وإذا شهد أحدهما أنه أمره أن يكاتب (٨) عبده فلاناً وشهد الآخر أنه أوصى بذلك في حياته فهو جائز، وهو سواء.


(١) ف - وليس بوكيل في الأخرى.
(٢) ع: شهد.
(٣) ف: اجتمعا.
(٤) ع: شهد.
(٥) ز: مكاتبة.
(٦) ع: حرما.
(٧) ف - وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصيا في الخصومة في هذه الدار في حياته وشهد الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز وهو سواء.
(٨) ز: ان كاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>