للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان (١)، شهدا (٢) أن فلاناً (٣) قاضي أهل كذا وكذا، جعل فلان بن فلان وكيلاً لفلان بن فلان، في إجارة دار فلان بن فلان التي في بناء فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بكتاب أتاه به من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذا، وشهد (٤) على الكتاب شهود، وزكوا في السر والعلانية، فأجاز شهادتهم، وأنفذ الكتاب، وجعله وكيلاً لفلان بن فلان في إجارة هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا (٥)، وهو يومئذ قاضي بلد (٦) كذا وكذا، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على المستأجر الإجارة على نحو ما كتب له. وكذلك الأرضين والقرى والرقيق.

وإن أتى كتاب القاضي بوكالة في دار بالخصومة (٧) فيها أو في بيعها أو في قبضها أو في إجارتها وليس فيها حدود محدودة تحد (٨) فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو كانت محدودة بحدين. ولو كانت محدودة بثلاثة حدود جاز ذلك إذا سميت القبيلة. ولو كانت (٩) دار مشهورة معروفة فسماها وسمى القبيلة التي هي فيها لم يجز في قول أبي حنيفة. وذلك (١٠) جائز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كان في يدي رجل عبد فأقام آخر البينة أنه له وحلاه ونسبه إلى جنسه وأخذ كتاب القاضي بذلك إلى قاضي البلد الذي هوفيه ووكل وكيلاً بالخصومة في ذلك، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أقبل ذلك حتى يحضر البينة، ويشهدون عليه معاينة؛ لأن الحلية قد توافق (١١) الحلية. أرأيت لو كانت جارية جميلة أكنت (١٢) أدفعها إلى رجل وهو غير مأمون. أرأيت لو


(١) م - وفلان بن فلان، صح هـ؛ ع - وفلان بن فلان.
(٢) م ف ع: شهدوا.
(٣) م ع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان.
(٤) ع: وشهدوا.
(٥) ز: له.
(٦) ز ع: له.
(٧) ع: الخصومة.
(٨) ز: بحد.
(٩) ز: كاتب.
(١٠) ع: ذلك.
(١١) ز: قد يوافق.
(١٢) ز: أكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>