للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب قضاة الأمصار وأمراء الأمصار الذين استعملوا القضاة. وكذلك كتاب الخليفة جائز في ذلك. ولا يجوز في ذلك كتاب صاحب شرطة ولا معونة (١) ولا صاحب سلطان كائنٍ ما كان سوى (٢) ما سميت لك.

وإذا وكَّلت المرأة بطلب مهرها وبنفقتها (٣) وكيلاً فتقدمت إلى القاضي في ذلك لتأخذ (٤) منه كتاباً فإنه يكتب لها. فإن كان يعرفها كتب إليه: إنه أتتني (٥) فلانة بنت فلان الفلانية (٦) امرأة فلان بن فلان الفلاني، وقد عرفتها. وإن كان لا يعرفها سألها (٧) البينة على ذلك، ثم كتب شهادة الشهود على ذلك في كتابه وتزكيتهم (٨) وتسميتهم ونسبهم إلى آبائهم وقبائلهم وأنها ذكرت أن لها على زوجها فلان بن فلان الفلاني من (٩) المهر كذا وكذا وأنه لا ينكر ذلك، وأنها وكلت فلان بن فلان الفلاني بقبض ذلك من زوجها فلان بن فلان وبخصومته فيه إن أنكر (١٠) من ذلك، ووكلته أيضاً بطلب نفقتها من زوجها وبالخصومة في ذلك، حتى يقبض لها في كل شهر نفقة مسماة (١١)، وكل سنة كسوة مسماة، فَرَ (١٢) في ذلك رأيك. ثم يُشهِد على كتاب القاضي وخاتمه شاهدين عدلين. فإذا جاء (١٣) كتاب القاضي سأله القاضي (١٤) البينة على أنه كتاب القاضي وخاتمه، ولا يسأله البينة على ذلك إلا والزوج حاضر. فإذا شهدوا على ذلك وزكوا فتح القاضي الكتاب وقرأه عليهم حتى يشهدوا على ما فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكان غيره (١٥) لا يكلفهم ذلك إذا شهدوا على الخاتم والكتاب مطويًا، وهو قول أبي يوسف. ثم يسأل الزوج


(١) م ز ع: معرى. وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: ٨/ ٨٧ ظ. ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر تفسير الكلمة فيما علقناه على الموضع السابق.
(٢) ز: سواء.
(٣) ع: وبنقضها.
(٤) ز: ليأخذ.
(٥) ع: ابنتي.
(٦) ع: فلانية.
(٧) ز ع: سألتها.
(٨) ز: وتركيبهم.
(٩) ع - من.
(١٠) ع - أنكر.
(١١) ع - مسماة.
(١٢) م ز ع: فرأى.
(١٣) ع: جاءه.
(١٤) ع - القاضي.
(١٥) أي: غير الإمام أبي حنيفة. فالمتكلم هو الإمام محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>