للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا (١) موصى له ولكن كان ابنه (٢) هو موصى له (٣) أو وارثه أو كانت امرأته وارثة له أو موصى لها أو كان أبوه موصى له أو وارثه كان كذلك أيضاً. ولو كان للقاضي على الميت دين كان كذلك أيضاً. ولو لم يكن ذلك ولكن كان أخو القاضي وارث الميت كان قضاؤه جائزاً؛ لأن شهادته لأخيه جائزة. وكذلك قضاؤه له. وكذلك لو كان لأخيه عليه دين أو كانت (٤) له في ماله وصية. وكذلك العم والخال وعبد الأخ ومكاتب الأخ. ولو كان مكاتباً للقاضي له على الميت دين أوله في ماله وصية لم يجز قضاء القاضي لذلك الميت. وكذلك عبد القاضي أو عبد ابنه أو عبد أبيه أو عبد امرأته أو عبد أمه. وكذلك مكاتب لبعضهم يطلب الميت بدين أو له في ماله وصية. ووكيل هذا الطالب وهو نفسه بمنزلة واحدة لا يجوز قضاء القاضي له. ولو كانت (٥) للقاضي عمة أو خالة لها على الميت مال كان قضاء القاضي لها ولوكيلها جائزاً.

وإذا اختصم الرجلان في دار أو غيرها من العروض فوكَّل أحدهما أبا (٦) القاضي بالخصومة أو ابنه أو عبده أو مكاتبه أو مدبره فإنه لا يجوز للقاضي أن يقضي للوكيل على خصمه. ولو قضى (٧) للخصم على الوكيل كان جائزاً. وكذلك لو وكَّل عبداً لابن القاضي أو لأمه أو لبعض ولد ولده أو لبعض أجداده أو جداته أو لزوجته أو لمكاتب لأحد من هؤلاء أو عبد له فيه شقص أو مكاتب له فيه شقص فإنه لا يجوز قضاء القاضي لهذا الوكيل ولا شهادته له. ولو قضى (٨) عليه كان جائزاً. ولو وكَّل أخا القاضي أو عمه أو خاله كان قضاؤه له جائزاً. وكذلك شهادته له عليه. ولو وكَّل عبداً لأخي (٩) القاضي أو لعمه أو لخاله أو لعمته أو لخالته أو عبداً لابن عم له


(١) ع: لا.
(٢) ع + له.
(٣) ع - له.
(٤) م ز: أو كاتب؛ ع: أو مكاتبة.
(٥) ز: كاتب.
(٦) م ز ع: أب.
(٧) ز: قضاء.
(٨) ز: قضاء.
(٩) م ز ع: لأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>