للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل في عيب فقضاء القاضي للوكيل باطل لا يجوز. لأنه وكيله. وكذلك أبو القاضي لو كان هو الذي وكله أو أمه أو ابنته أو امرأته أو مكاتبه أو عبد تاجر لبعضهم لم يجز قضاؤه لأحد من هؤلاء، وقضاؤه على الوكيل جائز في ذلك كله. ولو وكَّل القاضي وكيلاً يبيع لليتامى بيعاً فباع لهم فخاصم المشتري الوكيل في عيب أو غير ذلك فقضى القاضي للوكيل فقضاؤه جائز؛ لأن هذا ليس بوكيل لخاصة نفسه، إنما هذا وكيل لليتامى.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بوكالة في خصومة فخاصم إلى القاضي ثم مات الذي وكله والقاضي وارثه فليس يجوز قضاؤه لهذا الوكيل. فإن كان قضى بقضاء قبل أن يموت الرجل فهو جائز.

وإذا وكلت المرأة وكيلاً في الخصومة ثم تزوجها القاضي قبل أن يفصل (١) القضاء فإن قضاءه (٢) لوكيلها باطل لا يجوز. ولو وكلت وهي امرأته ثم طلقها فبانت منه وانقضت عدتها ثم قضى (٣) للوكيل كان قضاؤه جائزاً. وكذلك مكاتب القاضي لو وكل. فإن أعتق فأنفذ القاضي القضاء لوكيله بعد العتق كان جائزاً.

وإذا كان أبو القاضي وصي يتيم لم يجز قضاء القاضي لوصي اليتيم في شيء من أمر (٤) اليتيم. وكذلك ابن القاضي وابنته وأمه وامرأته. وكذلك وكيل الوصي لا يجوز قضاء القاضي له. ولو باع ثوباً أو عبداً أو داراً فجحده المشتري فخاصم فجاء بالبينة عليه فقضى له القاضي بالبيع لم يجز له ذلك. وكذلك لو أجر داراً فجحده المستأجر. وكذلك لو اشترى عبداً فطعن فيه بعيب وجاء بالبينة فرده فإن ذلك لا يجوز.

وإذا وكَّل القاضي وكيلاً لليتامى في بيع أو شراء أو خصومة لهم ثم قضى له على خصمه فهو جائز؛ لأن شهادة القاضي لهذا الوكيل واليتامى جائزة لو لم (٥) يكن قاضياً. ولو كان اليتامى إخوة أو بني أخ


(١) م ز: أن يفضل.
(٢) م ز: قضاؤه.
(٣) ز: ثم قضاء.
(٤) ع: من أم.
(٥) ز: إذا لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>