للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدواب. ولو باع هذا الوكيل من نفسه أو من ابن له صغير في عياله لم يجز ذلك. وكذلك الإجارة. ولو باع الوكيل شيئاً من ذلك من ابن له كبير (١) أو من امرأته أو أبيه أو أمه أو عبده أو أمته أو مكاتبه فهو جائز إلا من عبده أو أمته فإنه لا يجوز؛ لأنه قال: ما باعها من شيء فهو جائز. ولو لم يقل ذلك (٢) لم يجز له ذلك في قياس قول (٣) أبي حنيفة. وكذلك الإجارة (٤).

وإذا باع (٥) الوكيل الدار أو الخادم فطعن (٦) المشتري بعيب فهو وكيل في خصومة ذلك العيب. وكذلك (٧) الخصومة في الثمن حتى يقبضه. وليس هذا كالخصومة في دعوى يدعي (٨) فيها. وإذأ أقر بعيب قِبَلَه دون القاضي لزمه ذلك دون الآمر. وكذلك لو كان العيب عيباً يعرف أنه قد كان بها (٩)؛ لأنه ليس له أن يقيل (١٠) البيع. فأما وكيل الإجارة فله أن يقيل (١١) دون القاضي. ووكيل الإجارة إن فسخها لم تلزمه (١٢) الإجارة، لأن فسخها ليس بإجارة.

وإذا باع وكيل البيع بدراهم أو بدنانير أو بعروض أو بحيوان أو أرض أو بدار (١٣) فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن هذا بيع وبه وكله. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يبيع بدراهم أو بدنانير. وله أن يبيع بالنسيئة ويأخذ بالثمن رهناً أو كفيلً (١٤) ويحتال (١٥) بالثمن. وإن خوصم في عيب فأقر عند القاضي أنه قد باع وهو بها فإنه يرد عليه. فإن كان عيباً قديمًا لزم الآمر. وإن كان عيباً يشك فيه (١٦) يحدث مثله لزم الوكيل. وإن لم يقر الوكيل ولكن قامت البينة على العيب فرد القاضي البيع فإن هذا يلزم الآمر.


(١) ز: من ابن لذكر.
(٢) ع - ذلك.
(٣) ع - قول.
(٤) ع: النساء.
(٥) ع - باع.
(٦) م ع: فظفر. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٦٨ ظ؛ والمبسوط، ١٩/ ٣٣.
(٧) ز + في.
(٨) ز: بدعاء.
(٩) ز: لها.
(١٠) ز ع: يقبل.
(١١) ز ع: يقبل.
(١٢) ز: لم يلزمه.
(١٣) ع: أو دار.
(١٤) ز: رهناً وكيلاً.
(١٥) ز ع: ويحال.
(١٦) ز - فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>