للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن يؤاجر عبداً له فأراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني وكَّل فلان بن فلان، أن يؤاجر فلاناً (١) الفلاني مملوك فلان بن فلان في عمل كذا وكذا، ووكله بقبض غلته ما بدا له من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في (٢) شهر كذا من سنة كذا. وليس للوكيل أن يؤاجره في غير (٣) ذلك العمل (٤). فإن آجره في غير ذلك العمل (٥) ضمن، وكان الأجر له يتصدق به. ولو كان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملاً كان له أن يؤاجره في غير ذلك العمل، ولا ضمان عليه، وليس له أن يوكل بإجارته (٦) أجيراً، وليس له أن يبيعه ولا يرهنه ولا يمهره، وليس بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع (٧) فيه شيئاً، وليس له أن يأذن له في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله (٨) أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلاناً (٩) بأمته هذه فباع فلان أمته تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها.

وإذا أراد الرجل أن يوكل الرجل بأن يؤاجر بيوت (١٠) قرية وأرض كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدا أن فلاناً وكَّل فلان بن فلان، بأن يؤاجر بيوت (١١) قريته من فلان، التي يقال لها كذا وكذا وأرضها، وهذه القرية والأرض في طَسُّوج كذا برُسْتاق (١٢) كذا، فمنها قَرَاح (١٣) يقال لها (١٤) كذا وكذا، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، وأحد


(١) ز: فلان.
(٢) ز - في.
(٣) ز - في غير.
(٤) ع + فإن العمل.
(٥) ع - العمل.
(٦) ز: أن يوكل لما جاز به.
(٧) م: مدعي؛ ز: يدعي.
(٨) م: لوكله.
(٩) م ز: فلان.
(١٠) ز: ثبوت.
(١١) ز: ثبوت.
(١٢) م ز: برستق.
(١٣) ز: قراج
(١٤) ز: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>