للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يتقاضى له ديناً أو يخاصم في حق يدعيه له أو شيء يدعى (١) قبله فهو جائز على الصبي وله. فإن أدرك الصبي قبل أن ينفذ الوكيل (٢) ذلك بطلت الوكالة. ولو مات الصبي فإن كان الأب هو وارثه أو جده فالوكالة باطلة لا تجوز (٣). وإن كان له أم ورثته مع الأب لم تجز (٤) الوكالة في نصيب الأم أيضاً.

وإذا وكَّل أبو الجارية وكيلاً يبيع لها شيئاً أو يشتريه أو يتقاضى لها دينأ أو يخاصم لها في خصومة فالوكالة جائزة عليها إن كانت الجارية صغيرة، وإن كانت كبيرة لم يجز ذلك عليها. وحد ما بين الكبيرة والصغيرة أن تحيض (٥). فإن لم تحض (٦) فإذا كملت سبع عشرة (٧) سنة لم تجز وكالة أبيها عليها إلا برضى منها. وكذلك الغلام إذا احتلم أو كمل (٨) تسع عشرة (٩) سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: الغلام والجارية سواء، إذا كملت (١٠) الجارية خمس عشرة (١١) سنة والغلام خمس عشرة (١٢) سنة ولم يحتلم ولم تحض (١٣) الجارية جاز عليهما (١٤) ما يجوز على الرجل الكبير، ولا تجوز (١٥) وكالة الأب عليهما.

فإذا وكَّل أبو المعتوه المغلوب وكيلاً يبيع له شيئاً (١٦) أو يشتري له شيئاً (١٧) أو بخصومة أو بتقاضي دين له فهو جائز كما يجوز على الصبي. فإن برأ وصح قبل أن يُنفذ (١٨) الوكيل ذلك بطلت الوكالة.


(١) ز: بدعاء.
(٢) م ز ع: للوكيل. والتصحيح من ب.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ز: لم يجز.
(٥) ز: أن يختص.
(٦) ز: لم يحض.
(٧) م ز ع: سبعة عشر.
(٨) م ز: لو كمل.
(٩) م ز ع: تسعة عشر.
(١٠) ز: إذا كلمت.
(١١) م ز ع: خمسة عشر.
(١٢) م ع: خمس عشر.
(١٣) ز: يحض.
(١٤) م ز: عليها.
(١٥) ز: يجوز.
(١٦) م ز: شيء.
(١٧) م ز: شيء.
(١٨) م ز: أن ينقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>