للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلي (١) عليها، فكذلك (٢) العيد. قلت: فإن أحدث بعدما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ، ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى، كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعتين كصلاة الإمام، ويكبر (٣) كما يكبر الإمام. قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرأ؟ قال: لأن قراءة الإمام له قراءة، ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرات ألا ترى أن (٤) من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون، فهذا والذي خلفه سواء، ولأنه (٥) قد أدرك أول الصلاة مع الإمام. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل مع الإمام في الصلاة متوضئاً (٦) لم يجزه (٧) التيمم؛ لأن هذا لا يفوته الصلاة (٨). وهذا قول زفر.

قلت: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم (٩)؟ قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان (١٠) يقرأ فيهما (١١) بِـ (١٢) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} (١٣) و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} (١٤). وأيما (١٥) سورة من


(١) ك م: فيصلي.
(٢) ح ي: وكذلك.
(٣) ح ي: يكبر.
(٤) م: إلا أن ترى.
(٥) ك م: لأنه.
(٦) ح ي - متوضئاً.
(٧) ي: لم يجزيه.
(٨) ك م - الصلاة. وقد مرت نفس المسألة في باب التيمم مع زيادة: "الصلاة"؟ انظر: ١/ ٢٠ ظ.
(٩) ح: شيئاً معلوماً.
(١٠) ح ي - كان.
(١١) ك م - فيهما؛ ي: فيها.
(١٢) الباء ساقطة من م.
(١٣) سورة الأعلى، ٨٧/ ١.
(١٤) سورة الغاشية، ٨٨/ ١. وروي هذا الحديث عن الإمام أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)}. انظر: مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ٥٢ - ٥٤؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٣٧٤، ٣٧٦. وانظر: صحيح مسلم، الجمعة، ٦٢؛ وسنن أبي داود، الصلاة، ٢٣٤، ٢٣٦، وسنن الترمذي، الجمعة، ٣٣.
(١٥) م: وانما.

<<  <  ج: ص:  >  >>