للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري. ألا ترى أنه لو باعه من رجل قد جعله حراً إذا اشتراه جاز البيع، وعتق العبد.

وإذا اشترى العبد من الوكيل مكاتباً أو عبداً تاجراً أو امرأة فهو جائز. وإذا باعه من ذمي فهو جائز، ويجبر الذمي على بيعه إن كان العبد مسلماً. وإذا وكله أن يبيعه وأمره أن يشهد على بيعه فباعه ولم يشهد فهو جائز. وإن وكله أن يبيعه برهن ثقة فباعه بغير رهن فإنه لا يجوز. وإذا وكله أن يبيعه من فلان بكفيل ثقة بنسيئة فباعه بغير كفيل فإنه لا يجوز. وإن قال الوكيل: لم تأمرني (١) بذلك، فالقول قول الآمر مع يمينه. وإذا وكله أن يبيعه (٢) من رجل فباعه من آخر فإنه لا يجوز. فإن باعه منه ومن آخر جاز النصف (٣) لذلك الرجل، ولا يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع (٤) عبد له فباع نصفه فهو جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن باع النصف الباقي قبل أن يعلمه فذلك جائز في قولهم جميعاً.

وإذا وكَّل الرجل الرجل (٥) ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار لنفسه أو للآمر (٦) ثلاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز. وإن كان الآمر أمره بذلك فهو كذلك أيضاً. وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوز، لأنه قد خالف (٧).

فإذا وكَّل الرجل الرجل (٨) ببيع عبد له فباعه من رجل لم يره ثم رآه قبل أن يقبضه فرده على الوكيل فقبله بغير قضاء قاض (٩) فهو جائز على الآمر.


(١) ز: لم يأمرني.
(٢) ع: وكله ببيعه.
(٣) ز + الذي.
(٤) ع + ببيع.
(٥) ز ع: رجلاً.
(٦) ز ع: أو الآمر.
(٧) ز ع + وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار لنفسه أو للآمر ثلاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز وإن كان الآمر أمره بذلك فهو كذلك أيضاً فإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوز لأنه قد خالف.
(٨) ز ع. رجلاً.
(٩) ز: قاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>