للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكبيرات (١) يركع بآخرهن.

قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (٢) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (٣)؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (٤)؟ قال: عليه (٥) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (٦). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (٧) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (٨) سجدها (٩) معه من سمعها ومن (١٠) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.

قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (١١) لهن في ذلك، فأما اليوم (١٢) فإني أكره لهن (١٣) ذلك. قلت: أفتَكره (١٤) لهن أن (١٥) يشهدن (١٦) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (١٧) لشيء (١٨) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (١٩) الكبيرة (٢٠) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (٢١) غير ذلك فلا.

قلت: أرأيت العبد (٢٢) هل يجب (٢٣) عليه أن يشهد الجمعة


(١) م + ثم.
(٢) ح ي: من سبع.
(٣) ك م: هل يضره من ذلك شيء.
(٤) ح ي - يوم العيد.
(٥) ح ي: هل عليه.
(٦) ح ي + قال نعم.
(٧) ح ي - ويسجد.
(٨) ح: سجدها.
(٩) ح ي: وسجدها.
(١٠) م: أو من.
(١١) ي: إن كان ترخص.
(١٢) ي+ فلا.
(١٣) ح ي + في.
(١٤) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.
(١٥) ح - أن.
(١٦) ي: أن تشهدن.
(١٧) م: يرخص.
(١٨) ح ي: بشيء.
(١٩) ي: العجوز.
(٢٠) ح ي: الكبير.
(٢١) ح: وأما.
(٢٢) م: العيد.
(٢٣) ح ي - يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>