للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع باطل لا يجوز، ولا يضمن الوكيل شيئاً (١) مِن قِبَل أنه أربى (٢)، لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه بنسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار للمشتري. ولو وكَّل ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام كان جائزاً. وكذلك إن اشترط الخيار لنفسه أو للموكل (٣)، وليس هذا كالصرف.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فصرفها له بدنانير كوفية فهو جائز. وإن قال الآمر: صرّفها (٤) لي بدنانير، ولم يسم فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائز؛ لأن وزن الكوفة كوفية، فهوعلى وزن الكوفة. وقال أبو يوسف ومحمد بعد ذلك: قد بطلت الكوفية فالبيع اليوم على المثاقيل (٥). ولو قال: اشتر لي بهذه (٦) الدنانير غَلَّة (٧)، فاشترى له غلة الكوفة كان جائزاً. ولو اشترى به غير الغلة لم يجز على الآمر. وكذلك إن اشترى غلة البصرة أو غلة (٨) بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وإن قال له: بع هذه الألف بدنانير شامية، فباعها بدنانير كوفية، فإن كانت الكوفية التي قبض غير متقطعة (٩) وكان يكون وزنها شامية فهو جائز، وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال: بعها بدنانير عُتُق (١٠)، فباعها بها شامية لم يجز


(١) ز: نبضا.
(٢) ز: أرنا.
(٣) ز: وللموكل.
(٤) ع: اصرفها.
(٥) وفي كتاب الصرف: على الشامية الثِّقَال. انظر: ١/ ٣١٣ ظ.
(٦) ز: بهذا.
(٧) قال المطرزي: الغَلَّة من الدراهم هي المقطَّعة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دانق أو حبة، عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح "يكره أن يقرضه غَلَّةً ليرد عليه صحاحاً". انظر: المغرب، "غلل". أي: هي الدراهم المقطعة إلى قطع صغيرة.
(٨) ز: وغلة.
(٩) وفي كتاب الصرف: غير مقطَّعة انظر: ١/ ٣١٤ و. قال المطرزي: وقوله: "في الدراهم الكوفية المقطَّعة النُّقَّص"، أي: الخِفَاف الناقصة، وفُعَّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب، نقص.
(١٠) قال المطرزي: والعتيق: القديم، وقد عَتُقَ بالضم عَتَاقة، ومنه "الدراهم العُتُق" بضمتين، والتشديد خطأ، لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب، "عتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>