للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأسلم (١) فهذا جائز. وكذلك العبد التاجر الكافر.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فإن هذا قد خالف، والوكيل ضامن لدراهم الآمر.

وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير فقال: أسلمها لي في طعام، فصرفها بدراهم ثم أسلمها (٢) في طعام فهو للوكيل، وهو ضامن لدنانير الآمر.

وإذا وكَّل رجلان رجلاً أن يسلم لهما (٣) في طعام كل واحد منهما بدراهم على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو جائز، ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم. والطعام بين الرجلين، ما قبض منه فهو لهما، وما تَوَى فعليهما (٤). ولو كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها كان السلم له، وكان ضامناً للدراهم. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما على حدة (٥) فهو جائز. وإن اقتضى (٦) شيئاً فقال كل واحد منهما: هذا من مالي، فالقول قول الذي كان عليه الطعام، إن قال: هو من هذا الصك فهو منه. فإن كان غائباً فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يسلم له دراهم (٧) في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر. فإن أسلمها إلى أبيه أو إلى ابنه أو إلى أمه أو إلى زوجته فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز. وإن أسلمها إلى شريك مفاوض للوكيل لم يجز. فإن كان الشريك شريك (٨) الآمر مفاوضاً لم يجز أيضاً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً فأسلم له دراهم في طعام ثم إن


(١) ع + له.
(٢) م ز: ثم أسلمه.
(٣) ع: لها.
(٤) ع: فعليها.
(٥) ع: على هذه.
(٦) ع: افضى.
(٧) م ز ع: دراهما.
(٨) ع - شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>