للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء له على الوكيل. وإن كان أكذبه فله أن يضمن الوكيل. فإن كان لم يصدقه (١) ولم يكذبه فإنه يرجع على الوكيل ويضمنه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه أيضاً.

وإذا دفع المطلوب مالاً إلى وكيل فأراد أن يكتب عليه براءة كتب: هذا كتاب فلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لفلان بن فلان قبلك كذا كذا درهماً في صك باسمه، وإني ذكرت لك أنه وكلني بقبض ذلك منك، فأنكرت الوكالة، فسألتك أن تدفع (٢) ذلك إلي على أن أضمنه لك حتى يبرئك (٣) منه فلان أو إن أدركك (٤) فيه درك، ففعلت ذلك ودفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا وقبضته منك، وهو كذا وكذا، وبرئت إلي منه، ودفعت إليك الصك الذي كان عليك بهذا (٥) المال، فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل، وقد ضمنت (٦) لك هذا المال حتى يبرئك منه فلان وإن أدركك فيه درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قبضت (٧) منك، وهو كذا وكذا. شهد.

ثم يكتب كتاباً آخر بشهادة شهود على الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان (٨)، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان بقبض ماله على فلان، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.

وإن كان الشهود على الوكالة اثنين (٩) وأراد أن يشهد على شهادتهم كتب: وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان، وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا.

وإن كَتَبَ البراءة [في] كتاب فلان من وكيل فلان، فهو جائز مستقيم. فإن لم يكتب: إنك أنكرت (١٠) الوكالة، فهو مستقيم


(١) ع: لم يصدق.
(٢) ز: أن يدفع.
(٣) ع: حتى يبرك.
(٤) ع: إن دركك.
(٥) ز ع: لهذا.
(٦) ز: ضميت.
(٧) ز: ما قضيت.
(٨) ز ع + وفلان.
(٩) م ز ع: اثنان.
(١٠) ز: الكرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>