للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمكاتبتهما باطلة إذا كان قد جعل النجوم واحدة. وإن كان لم يجعل النجوم واحدة أجبرت المولى (١) على أن يجيز أيهما شاء بحصته من ذلك ويرد الآخر. وكذلك هذا في الخلع. فأما النكاح فلا تلزمه (٢) واحدة (٣) منهما.

وإذا وكله (٤) ببيع عبديه ذا أو ذا (٥) فباعهما جميعاً واحداً بعد واحد فبيع الأول جائز والثاني مردود. وإن باعهما جميعاً لم يجز واحد منهما إذا أبطل المشتري البيع. فإن طلب أحدهما فليس له ذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبداً له فكاتبه فاختلف الوكيل والعبد والمولى فقال العبد: كاتبتني (٦) على ألف، وقال المولى: على ألفين، فإن القول في قول أبي حنيفة قول العبد. وفي قول أبي يوسف ومحمد القول قول المولى، ولا يصدق الوكيل في شيء من ذلك، ويتحالفان ويترادان، وهذا قول أبي حنيفة الأول. وكذلك هذا الباب في الخلع، القول قول المرأة، ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. وكذلك النكاح في هذا الباب القول فيه قول المرأة إذا دخل (٧) بها (٨) بينها (٩) وبين مهر مثلها، ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. فأما البيع والشراء فإنه لا يسمع من قول المشتري في ذلك، والقول قول البائع إذا كان المبيع بعينه قائماً أو يترادان. وإن كان المبيع مستهلكاً فالقول قول المشتري، ولا يصدق الوكيل ولا الموكل في ذلك. وكذلك الإجارة. فأما العتق على مال فالقول فيه قول العبد، ولا يصدق الوكيل ولا المولى.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبداً له يوم الجمعة فقال الوكيل: يوم السبت، وقد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذا، وكذبه المولى فإنه في القياس القول قول المولى، ولكني أدع القياس وأجيزه.


(١) ع: للمولى.
(٢) ز ع: يلزمه.
(٣) ع: واحد.
(٤) ع: وكَّل.
(٥) ع: وذا.
(٦) ز: كايبتني.
(٧) ع: إذا حل.
(٨) ز: بينهما.
(٩) م ز ع: بينهما. ولفظ ب: وفي النكاح القول للمرأة إلى مهر مثلها إن دخل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>