للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضارب دفع إليه المال (١) بعدما جاء صاحب المال فتاركه (٢) المضاربة ونهاه أن يشتري بالمال شيئاً فلم يعلم الوكيل بذلك حتى اشترى فإن ذلك لا يجوز على رب المال، ويجوز على المضارب. فإن شاء رب المال ضمن الوكيل ماله. وإن شاء ضمن البائع الذي انتقده. وإن شاء ضمن المضارب. فإن ضمن المضارب لم يرجع على واحد منهما. وإن ضمن الوكيل رجع على المضارب. وإن ضمن البائع رجع على الوكيل، ورجع الوكيل على المضارب.

وإذا وكَّل المضارب وكيلاً ببيع عبد من رقيق المضاربة ثم إن رب المال نهى (٣) المضارب عن البيع ونقض المضاربة ثم باع الوكيل العبد وهو (٤) يعلم أو لا يعلم فبيعه جائز. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن رب المال لا يستطيع أن يمنع المضارب البيع وقد يمنعه (٥) الشراء. ولو أن رب المال مات فباع الوكيل العبد كان جائزاً. وكذلك لو وكله المضارب بالبيع بعد (٦) موت رب المال ثم باع الوكيل. ولو كان وكله (٧) بشراء عبد بألف درهم من المضاربة (٨) فمات رب المال ثم اشترى الوكيل العبد وهو يعلم لزم ذلك المضارب الآمر دون رب المال. وإن كان لا يعلم لزم الشراء المضارب ولم يلزم رب المال. وإن كان المضارب هو الذي مات ورب المال حي ثم اشترى الوكيل كان الشراء له، وكان ضامناً، علم أو لم يعلم. وإن باع شيئاً لم يجز. وإن تقاضى ديناً قد كان المضارب أمره ووكله بتقاضيه (٩) لم يجز. وكَّل شيء وكله به المضارب من خصومة (١٠) أو إجارة أو بيع أو شراء فقد انقطع، علم أو لم يعلم. وإن كان رب المال هو الميت


(١) ع - وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاً على المضارب فإن كان المضارب دفع إليه المال.
(٢) ز: فباركه.
(٣) ز: بها.
(٤) ع: فهو.
(٥) م ز ع: منعه.
(٦) ع: وبعد.
(٧) ع: وكَّل.
(٨) م ز ع: من المضارب. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٨٨ ظ.
(٩) ز: يتقاضيه.
(١٠) م ز: من الخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>