للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما ودفع إليه الدراهم أو دواباً أو أجراء (١) فذلك كله جائز عليهما. فإن عزل الذي لم يوكل الوكيل عن الوكالة في جميع ذلك فعزله جائز، وقد خرج الوكيل من الوكالة. وإن أمضى الوكيل شيئاً من ذلك بعد عزله عن ذلك فهو باطل. وإن لم يخرجه من الوكالة ولكنه وكَّل آخر كان كل واحد منهما وكيلاً على حدة يجوز عليه ما صنع كل واحد منهما.

وإذا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً بشيء مما (٢) ذكرت لك وهو الذي ولي ذلك ثم افترقا واقتسما وأشهدا أنه (٣) لا شركة بينهما ثم إن الوكيل أمضى الذي كان وكَّل به وهو يعلم أو لا يعلم فإنه يجوز (٤) ذلك كله عليهما جميعاً. وكذلك لو كانا وكلاه جميعاً؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على الآخر، وليس تفرقهما (٥) ينقض الوكالة.

وإذا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً ودفع إليه مالاً وأمره أن ينفقه على متاع من تجارتهما أو (٦) على رقيق أو على غنم فالوكيل مصدق فيما أنفق من ذلك بالمعروف وإن كذبه الآخر.

وإذا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً يقاسم له شريكه ويفارقه فهو جائز.

وإذا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً بقبض دين أدانه الآخر، فإن قبضه الوكيل فالمطلوب بريء، وللمطلوب أن يمنع الوكيل ذلك ويقول: لا أدفعه إلا إلى الذي (٧) أدانني أو يقر الذي عليه الدين بأنهما متفاوضان وأن أحدهما (٨) قد وكَّل هذا. وإن قامت به بينة كان للوكيل أن يقبض ذلك.


(١) ع: وأجرا.
(٢) ز: فما.
(٣) ع: وأشهد أن.
(٤) ع + يجوز.
(٥) ز ع: يفرقهما.
(٦) ع - أو.
(٧) ع - الذي.
(٨) ز: احدههما؛ ع: أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>