للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز (١) وكالة المكاتب في شيء لولده (٢) إذا كانوا أحراراً. وكذلك العبد. وكذلك الكافر إذا كان له ولد صغير مسلم.

وكذلك المرتد اللاحق بالدار يوكل بشيء من أمر نفسه في دار الإسلام أو بشيء من أمر ولده الصغار فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل.

وإن كان اليتيم ليس له وصي فلا تجوز (٣) وكالة أمه ولا أخته ولا ذي رحم محرم في شيء من أمره ما خلا خصلة واحدة: إن كان يكون في عيال أحدهم (٤) فقبض له هبة أو وكَّل بقبضها فإني أجيز هذا، أو يوكل من يؤاجره فإن هذا جائز. واللقيط يكون في حجر رجل لا تجوز (٥) وكالته في شيء من أمره من إجارة ولا غيرها ما خلا هبة يقبضها له. ولو أن الذي اللقيط في حجره باع عبداً له أو اشترى له شيئاً أو أجر داراً له أو عبداً أو دابة أو تقاضى ديناً له واللقيط صغير في حجره أو وكَّل بذلك وكيلاً لم يجز ذلك كله. وكذلك أم اليتيم توكل (٦) بشيء من ذلك اليتيم فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وكذلك أخوه وعمه وكَّل ذي رحم محرم منه. وكذلك الجد أَبو (٧) الأب إذا كان الأب حيّاً أو ميتاً له وصي، فإن الوكالة في ذلك غير جائزة.

وإذا كان للرجل عبد في يدي رجل فقال لرجل آخر: انطلق فاشتر عبدي من فلان لنفسك، فذهب فاشتراه ولم يكن رب العبد وكَّل البائع بالبيع، فإن هذا البيع يجوز، ويكون أمره للمشتري وكالة للبائع في البيع. وكذلك الدار والثوب والدابة والأرض والدراهم والدنانير.

ولو كان لرجل على رجل دين فقال لآخر (٨): اذهب فاقبض ديني من فلان، وإن هذا جائزاً، وليس للذي عليه الدين أن يمتنع من دفعه، وليس


(١) ز ع: يجوز.
(٢) م ز ع: من ولده.
(٣) ز: فلا يجوز؛ ع: ولا يجوز.
(٤) م ز ع: في عياله أحدهما. والتصحيح من ب.
(٥) ز ع: لا يجوز.
(٦) ز ع: يوكل.
(٧) ز: أب.
(٨) م ز ع: وقال الآخر. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ٢/ ٨٩ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>