للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت (١) المكاتبة بين اثنين فوكل (٢) وكيلاً بالخصومة في شيء فشهد له الموليان على الوكالة فإن الشهادة لا تجوز (٣) على ذلك؛ لأنهما شهدا لعبدهما. وكذلك لو شهدا على خصمه أنه وكَّل بذلك والخصم غائب لم يجز أيضاً. وكذلك لو شهد ابنهما وأبوهما وأمهما ونساؤهما. ولو شهد على ذلك ابنا (٤) المكاتب وهما حران أو أبوه وامرأته وهما حران لم يجز ذلك. وإن وكَّل هذا المكاتب الذي بين رجلين وكيلاً بدفع نصيب أحدهما وغاب فليس للآخر أن يأخذ من الوكيل شيئاً. وكذلك لو وكَّل وكيلاً بقضاء دين عليه فدفع المال إليه فأراد مولياه أو غيرهما أن يقبضا (٥) ذلك من الوكيل لم يكن له ذلك.

وإذا أمر المكاتب رجلاً أن يشتري له عبد فلان فاشتراه له الوكيل من فلان أو من وكيله أو من رجل اشتراه منه فهو جائز. ولو أمر المكاتب رجلاً أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم يجز (٦)، ولا يشبه البيع في هذا الشراء. ولو أن مكاتباً أمر رجلاً أن يبيع له عبداً من فلان فباعه فقال المكاتب: أمرتك بالنقد، وقال الوكيل: بالنسيئة، لم يجز البيع، وكان القول قول المكاتب مع يمينه. ولو باعه بألف درهم نقد، فقال المكاتب: أمرتك بألفين، وقال الآخر: أمرتني بألف، وإن القول قول المكاتب مع يمينه. وكذلك لو قال: أمرتك بمائتي دينار. وكذلك لو قال: أمرتك أن تبيعه (٧) بحنطة أو شعير، فكل شيء من هذا سماه (٨) المكاتب فالقول قوله مع يمينه، ولا يصدق الوكيل. وإن قامت لكل واحد منهما بينة أخذت ببينة الوكيل، لأني أضع الأمر على أنه أمره بهذا أو بهذا.


(١) ز: كاتب.
(٢) أي: المكاتب.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ع: أبناء.
(٥) ع: أن يقضا.
(٦) ع + ولا يجوز البيع في هذا الشرى ولو أمر المكاتب رجلاً أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم يجز.
(٧) ز: أن يبيعه.
(٨) ع: اسماه.

<<  <  ج: ص:  >  >>