للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلاً بعينه وعند الزوج أربع نسوة أو أختها فماتت أختها أو إحدى النسوهّ ثم زوجها (١) إياه الوكيل فهو جائز.

وإذا قالت المرأة لرجل ولها زوج: أريد (٢) أن أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني من فلان، ففعلت ذلك وانقضت العدة ثم زوجها الوكيل فلاناً ذلك فهو جائز.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن لزوجها فأبى (٣) أن يقبل الوكالة ثم ذهب فزوجها فإنه لا يجوز عليها. وكذلك هذا في البيع. وكذلك لو كان الرجل هو الذي وكله بالنكاح.

وإذا وكلت رجلاً أن يزوجها فلما ذهب في ذلك أخرجته من الوكالة وهو لا يعلم، فإن النكاح جائز عليها، وإخراجها إياه بغير علمه [باطل]. وكذلك هذا فى البيع وغيره. فإن أرسلت إليه بإخراجه من الوكالة عبداً لها أو أمة أو صبياٍّ أو حراً أو امرأة كان أو رجلاً، مسلماً كان أو كافراً، فأخبره بذلك ثم زوجها بعد ذلك، فإنه لا يجوز إذا (٤) كانت قد أشهدت على الإخراج رجلين عدلين. وكذلك هذا في البيع والمكاتبة والإجارة. فإن أشهدت على الإخراج شاهدي عدل فزوجها الوكيل بعدما أتى الرسول، فإن كان الرسول قد أشهد على الوكيل شاهدين بذلك لم يجز النكاح. وإن لم يكن أشهد عليه حتى زوج الوكيل فإن النكاح جائز، ولا يصدق على الزوج. فإن أقر الزوج بأنها قد أرسلت الرسول وأبلغ الوكيل قبل أن يزوجه فالنكاح باطل لا يجوز.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها فليس له أن يقبض مهرها؛ لأنها لم توكله بذلك. ألا ترى أن رجلاً لو وكَّل رجلاً أن يزوجه فزوجه لم يكن على الوكيل المهر.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فلاناً فسمت له إنساناً فزوجها


(١) م ع: ثم يزوجها؛ ز: ثم تزوجها.
(٢) ز: ارتد.
(٣) ز: فإني.
(٤) ع: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>