للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها نكاحاً فاسداً فإنه لا يجوز؛ لأنها لو زوجت نفسها بنكاح فاسد لم يجز. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه الأقل مما سمى لها من المهر ومن مهر مثلها.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها رجلاً واشترط عليه أنه إذا تزوجها فأمرها في يدها فالنكاح جائز وأمرها في يدها حين تزوجها. ولو شرط عليه أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق كان جائزاً. ولو أن رجلاً وكَّل رجلاً أن يزوجه فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها حين تزوجها فالنكاح جائز والشرط باطل، مِن قِبَل أن الزوج لم يأمره بذلك. ولو كان الزوج أمره بذلك فقال الزوج: زوجني امرأة بذلك، فإذا زوجتها فأمرها بيدها، فزوجها الوكيل ولم يشترط ذلك لها كان أمرها بيدها حين يقع النكاح؛ لأن الكلام بذلك قد خرج من الزوج. ولو كان قال له: زوجني امرأة واشترط لها أنت عليّ أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها، فإن زوجها الوكيل واشترط لها ذلك فهو على ما شرط. وإن لم يشترط لها ذلك لم يقع الشرط وثبت النكاح.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مملوك أو على مملوكة أو على دار بعينها أو على شيء من العروض أو الحيوان بعينه على أن زاده (١) مائة درهم فإن النكاح جائز. فإن رضيت بالزيادة بذلك وجب (٢) عليها المال، وسلم ذلك كله لها، ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. فإذا (٣) أبت أن تعطيه الدراهم بطل من العروض بقدر الدراهم، وسلم لها منه ما أصاب المهر.

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها على دم عمد (٤) في عنقها (٥) فتزوجها بعض أولياء ذلك الدم على ذلك الدم (٦) فقد نفذ (٧) ذلك العقد


(١) أي: على أن يعطي الوكيلُ الزوجَ …
(٢) م ز ع: ووجب.
(٣) ع + وإذا.
(٤) ع: عبد.
(٥) ز: في عتقها.
(٦) ز: الذم.
(٧) ع: نقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>