للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة بملك الرجعة فإنه تقع (١) عليها بائنة؛ لأنه قد فعل ما أمره به. ألا ترى أنه (٢) لو أمره أن يطلقها تطليقة بملك الرجعة فطلقها واحدة بائنة وقعت التطليقة، وكان الزوح يملك الرجعة. وكذلك الباب الأول.

وإذا وكله أن يطلق امرأتين فطلق إحداهما (٣) وكف عن الأخرى ولم يطلقها فهو جائز، لأن هذا ليس بخلاف، وقد فعل بعض ما أمره به. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته ويبيع عبده فطلق امرأته ولم يبع عبده أو باع عبده ولم يطلق امرأته كان ذلك جائزاً.

وإذا وكَّل الرجلين بطلاق (٤) امرأته فطلق أحدهما (٥) وأبى (٦) الآخر أن يطلق فهو جائز. فإن قال: طلقاها (٧) ثلاثاً (٨)، فطلق أحدهما واحدة وطلق الآخر اثنتين (٩) فهو جائز (١٠) وهن ثلاث (١١). وكذلك الرسول هو في هذا بمنزلة الوكيل. وكذلك العبد يوكل بطلاق امرأته هو في هذا بمنزلة الحر. وكذلك المكاتب يوكل بطلاق امرأته فهو جائز. وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته. وكذلك الذمي يوكل بطلاق امرأته. فإن كان (١٢) الوكيل في الطلاق في جميع ما ذكرنا عبداً أو حراً كافراً أو مسلماً صغيراً أو كبيراً رجلاً أو امرأة فهو جائز، وهو سواء.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض (١٣) فطلقها قبل أن تحيض وتطهر (١٤) أو طلقها في الحيض فهو باطل لا يقع؛ لأنه خالف. وإن طلقها بعد ذلك حين تطهر (١٥) فإنه يقع (١٦) عليها؛ لأنه على الوكالة بعد، وليس يخرجه فعل الأول من الوكالة.


(١) ز ع: يقع.
(٢) ع - أنه.
(٣) ز: أحدهما.
(٤) ع: أن يطلق.
(٥) ع: إحداهما.
(٦) ز: وأنى.
(٧) ع: طلقها.
(٨) م ع: ثلثا.
(٩) ز: اثنين.
(١٠) ع - جائز.
(١١) م ع: ثلث.
(١٢) ع - كان.
(١٣) ز: يحيض.
(١٤) ز: أن يحيض وتظهر.
(١٥) ز: تظهر.
(١٦) ز: تقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>