للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخلعها على ألف وقبض المال منها الوكيل فإنها لا تبرأ منه، مِن قِبَل أنه لم يسلطه على قبض المال. وكذلك لو وكَّل (١) رجل (٢) رجلاً يكاتب عبداً له بألف درهم أو يعتقه على مال. وكذلك المرأة توكل (٣) الرجل أن يزوجها فزوجها فليس له أن يقبض مهرها. ولو قبض لم يجز عليها.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بطلاق امرأته وأن يخلعها (٤) على جعل فاختلف الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك (٥) بألفين، وقال الوكيل: أمرتني بألف، فالقول قول الزوج. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة، وقال الوكيل: أمرتني باثنتين متفرقتين، وقع عليها واحدة. وإن طلقها اثنتين ليستا (٦) بمتفرقتين لم يقع عليها شيء في قول أبي حنيفة.

وإذا أمر الرجل امرأته أن تطلق نفسها فقامت من ذلك المجلس من قبل أن تفعل (٧) فليس لها أن تطلق، ولا تكون (٨) في هذا كغيرها؛ لأن غيرها رسول إليها، ولا تكون (٩) هي رسولة إلى نفسها. ولو قال: أمرك بيد هذين الرجلين، فطلق أحدهما فإنه لا يجوز ذلك، مِن قِبَل أن الأمر في أيديهما جميعاً. وكذلك لو جعل أمرها بيدها وبيد غيرها.

وإذا وكَّل الرجل وكيلاً على أن يطلق امرأته على جعل فطلقها على جعل فجحد الزوج الوكالة وشهد الوكيل فشهادته باطل (١٠).

وإذا وكَّل الرجل الرجل أن يطلق امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له امرأة بعينها فطلق إحدى نسائه، فإن أوقع الطلاق على (١١) إحدى نسائه جاز طلاقها. وإن طلقهن جميعاً جاز على (١٢) واحدة، يختار الزوج أيهن شاء فيوقع عليها.


(١) ع: لو وكله.
(٢) ع + بها.
(٣) ز: يوكل.
(٤) ز: يحلفها.
(٥) ز: امرأتك.
(٦) ز: ليست.
(٧) ز: أن يفعل.
(٨) ز ع: يكون.
(٩) ز: يكون.
(١٠) ع: باطلة.
(١١) ع - على.
(١٢) ع - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>