للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي دفع إليه أن يكتب كتاباً بالوكالة والمعاملة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان (١)، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل (٢) فلان بن فلان بأن يدفع ما في أرضه التي يقال لها كذا وكذا (٣) من قرية كذا (٤) من طَسُّوج كذا من رُسْتَاق (٥) كذا من نخل وشجر معاملة، أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع، وأمره أن يدفع ما في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل وشجر معاملة، إلى من أحب، وكم شاء من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على الوكيل: هذا كتاب لفلان بن فلان: إني دفعت إليك جميع ما في أرض فلان التي يقال لها كذا في قرية كذا من طَسُّوج كذا من رُسْتَاق (٦) كذا من نخل وشجر معاملة، أحد حدود هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا، من نخل وشجر معاملة كذا وكذا (٧) سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا، تقوم (٨) عليها وتسقيها (٩) وتلقح (١٠) نخله، فما أخرج الله تعالى من شيء فلك منه النصف لقيامك عليه وعملك فيه، ولفلان منه النصف حظ نخله (١١) وشجره (١٢)، وقد دفعت (١٣) إليك هذا النخل والشجر وقبضته مني في غرة شهر كذا من سنة كذا، فهو معك بما سمينا من المعاملة حتى تنقضي (١٤) هذه السنون. شهد.

وإذا أراد أن يكنب الوكيل عنده كتاباً مثل هذا كتب على هذه النسخة، غير أنه يكتب كتاباً لفلان الوكيل من فلان.

وإذا قبض الوكيل نصيب رب الأرض من المعاملة والمزارعة فهو جائز. فإن وهبه أو أبرأه منه فإنه لا يجوز في الشجر والنخل ولا في


(١) ز + وفلان.
(٢) ع: وكيل.
(٣) م: كذا كذا.
(٤) م ز - كذا.
(٥) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق.
(٦) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق.
(٧) م ز: كذا كذا.
(٨) ز ع: يقوم.
(٩) ع: ويسقيها.
(١٠) ز: ويلقح.
(١١) م ز ع: النخلة.
(١٢) ع: والشجرة.
(١٣) ع + دفعت.
(١٤) ز: ينقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>