للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجر للمستأجر [كان للمستأجر] (١) أن يأخذه من الآمر. ولو لم يهب (٢) له ولكنه أراد المستأجر أن يأخذ الآمر بالأجر قبل أن يؤديه كان له ذلك، مِن قِبَل أن المال قد وجب على المستأجر. ولو مات المستأجر كان ينبغي في القياس أن تنتقض (٣) الإجارة، ولكني أدع القياس وأستحسن أن لا أنقض الإجارة. ولو أن المستأجر ناقض رب الأرض الإجارة، فإن كانت الأرض في يدي المؤاجر أجزت المناقضة وأبطلت الإجارة. وإن كانت قد دفعها إلى الآمر وإلى المستأجر ثم ناقض الإجارة لم يجز. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

وإذا أراد رب الأرض أن يكتب كتاباً بالإجارة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إني استأجرت منك لفلان بن فلان الأرض التي يقال لها كذا وكذا (٤)، ثم يكتب على النسخة التي كتبت لك.

فإذا وكَّل رجل رجلاً أن يستأجر له أرضاً بعينها وسمى له الأجر فاستأجرها بأقل من ذلك فهو جائز. وإن استأجر (٥) بأكثر من ذلك لم يجز على الآمر وجاز على الوكيل. وكذلك إن استأجرها بصنف من الأجر غير الذي أمره به فإنه لا يجوز على الآمر.

وإذا وكله (٦) أن يستأجرها سنة فاستأجرها سنتين فإن السنة الأولى للآمر والثانية (٧) للوكيل. وإن استأجرها هي وأرضاً أخرى جازت في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد على الآمر التي أمره بها بحصتها.

وإذا وكله أن يؤاجر له أرضاً فآجرها هي وأرضاً أخرى للوكيل جاز ذلك، وكان الأجر بينهما بالحساب. ولو آجرها هي وأرضاً أخرى للآمر ولم يقبض المستأجر ثم إن الآمر أخذ الأرض التي لم يأمره بها، فإن المستأجر


(١) الزيادة من الكافي، ١٩/ ٩٨ و.
(٢) ز: لم يهبه.
(٣) ز: أن ينتقض.
(٤) ز ع: كذا كذا.
(٥) ز: استأجرها.
(٦) ع: وكل.
(٧) م ز: الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>