للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك وضمنه لزم الوكيل الكر ويرجع به على الموكل. وكذلك الكيل (١) كله والوزن كله إذا كان بغير عينه.

وإذا وكله بأن يصالح على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره من صنف (٢) أجود منه وضمنه جاز على الوكيل ولم يجز على الموكل. ولو صالح على ذلك بعينه أو على أقل منه جاز ذلك على الوكيل وعلى الموكل. ولو صالح على كُرّ حنطة وسط فإني أجيز هذا على الوكيل والموكل. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو وكله أن يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح على بيت غيره (٣) لم يجز. وإن صالح عليه أو على نصفه فهو جائز. ولو (٤) كان المدعي هو الذي وكَّل الوكيل بأن يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح على بيت غيره أو على نصفه لم يجز. وإن صالح عليه وعلى بيت آخر فهو جائز في حصة البيت الذي أمره؛ لأنه ازداد (٥) له ولم ينتقص (٦). ولو وكله أن يصالح على سكنى بيت سنين (٧) مسماة والبيت قائم بعينه فصالح على ذلك فهو جائز. وإن نقص من ذلك شيئاً (٨) فهو على وجهين. إن (٩) كان المدعي هو الذي وكله لم يجز. وإن كان المدعى عليه هو الذي وكله جاز ذلك.

وإذا وكله رب الدار أن يصالح عنه ولم يسم له شيئاً فصالح على مال كثير وضمنه فإن ذلك لازم للوكيل، وانظر: فإن كان ذلك مما يتغابن الناس في مثله جاز ذلك (١٠) على رب الدار. وإن كان زاد ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز ذلك على رب الدار. فإن كان الوكيل وكيل المدعي فصالح على شيء يسير فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في


(١) ز: الوكيل.
(٢) م ز ع: من ضيعة. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١٠١ ظ.
(٣) ع: غير.
(٤) ع: وإن.
(٥) ع: دار.
(٦) ع: ينتقض.
(٧) م ع: سنينا؛ ز: سفليا.
(٨) م ز ع: شيء. والتصحيح من ب.
(٩) ع: وإن.
(١٠) ز - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>