للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجوم (١) شهر كذا (٢) من سنة كذا. شهد.

ولو أن المطلوب وكَّل رجلاً فصالحه عنه وهو غائب كان جائزاً.

ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى فوكَّل الطالب وكيلاً بأن يصالح عنه وأجاز ما صالح عليه من شيء فصالحه على سكنى بيت منها سنين مسماة جاز ذلك، ويكتب الكتاب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوأ أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان بالصلح فيما ادعى في الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، وأجاز ما صالح عليه من شيء (٣)، وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا (٤).

ويكتب كتاب الصلح: هذا ما اصطلح عليه فلان وفلان وكيل فلان بن فلان، اصطلحا في الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، اصطلحا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا، على أن سلم (٥) فلان وفلان لفلان بن فلان جميع ما ادعى فلان في هذه الدار، بحدوده كله وكل حق هو له، على سكنى بيت منها، وسكنه فلان بن فلان عشر سنين، أحد حدود هذا (٦) البيت والثاني والثالث والرابع، وأول هذه السنين شهر كذا من سنة كذا، وقد قبض فلان بن فلان هذا البيت من فلان بن فلان، وخرج فلان بن فلان من كل دعوى يدعيها فلان في هذه الدار، وبرئ (٧) من ذلك كله على سكنى هذا البيت عشر سنين، اصطلحا على ذلك وتراضيا به. شهد.

ولو اصطلحا بعد الإقرار كان جائزاً أيضاً. ولو اصطلحا على الإنكار كان جائزاً أيضاً. وإن كتب: "هذا كتاب (٨) لفلان بن فلان الذي في يديه الدار من فلان الوكيل" ثم يكتب على هذه النسخة فهو جائز. وإن كتب لكل واحد منهما نسخة على هذا الصلح الأول فهو جائز. وإن كان الصلح على


(١) م ز ع: النجم.
(٢) م ز ع: كذا كذا شهر.
(٣) ع + من شيء.
(٤) ع: أو ختموا.
(٥) ع: أن يسلم.
(٦) م ز ع: هذه.
(٧) م وع: برئ.
(٨) ع: الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>