للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم ولد تاجر أو غيره فوكَّل بالصلح وكيلاً فإنه لا يجوز. وإن وكَّل مولاه فهو جائزء وإن كان المشجوج عبداً قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فوكَّل بالصلح في ذلك وكيلاً فهو جائز. وكذلك إن كان هو الشاج فوكَّل بالصلح فهو جائز. وإن كان المشجوج صبياً فوكَّل أبوه بالصلح فهو جائز. كان حط من أرش الشجة شيئاً وكانت الشجة بها بينة لم يجز ذلك على الصبي. وإن لم يكن بها بينة فهو جائز. وكذلك وصي اليتيم إذا شج. وكذلك وصي الكبير المعتوه (١) أو أبوه. وإن كان هو الشاج فوكَّل وصيه أو أبوه بالصلح في ذلك فهو جائز. فإن كان بذلك بينة جاز في مال الصبي والمعتوه (٢). وإن لم يكن به بينة جاز على الأب والوكيل. ولا يجوز في مال الصبي والمعتوه (٣). وإن كان الصبي مسلماً وأبوه كافراً لم تجز (٤) الوكالة طالباً كان أو مطلوباً. وكذلك إن كان الصبي حراً وأبوه عبداً، أو كان الصبي عبداً وأبوه حراً، أو كان الصبي مكاتباً وأبوه حراً (٥)، أو كان الصبي حراً وأبوه مكاتباً فإن ذلك لا يجوز. وكذلك اللقيط يوكل الذي التقطه (٦) بالصلح وكيلاً في شجة ادعيت (٧) قبله أو ادعاها فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس بوصي له.

وإذا ادعى رجل قِبَلَ رجل مُوضِحَة فوكَّل المدعى عليه رجلاً يصالحه فخاصمه فإنه ليس بوكيل في الخصومة، وليس بوكيل في الإقرار. وكذلك الطالب لو وكَّل بالصلح وكيلاً لم يكن الوكيل وكيلاً في الخصومة ولا في الإقرار. وإن وكله بالصلح في شجة فصالح من جرح (٨) آخر (٩) ادعي قبله (١٠) لم يجز على الموكل، وجاز على الوكيل إذا ضمن. فإن صالح من الشجة من ذلك الجرح جاز على الموكل النصف من ذلك إن كان ذلك


(١) ز: المتعوه؛ ع: وصي المعتوه الكبير.
(٢) ز: والمتعوه.
(٣) ز: والمتعوه
(٤) ز: لم يجز.
(٥) ع - وأبوه عبداً أو كان الصبي عبداً وأبوه حراً أو كان الصبي مكاتباً وأبوه حراً.
(٦) م: اللتقطه؛ ز: الليقطة.
(٧) ع: أو عيب.
(٨) ز: من خرج.
(٩) ز - آخر.
(١٠) م: قلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>